فصل
في وضوء الجبيرة
وهي - بالأصل - الألواح الموضوعة على الكسر ويلحق بها الخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح ونحوها . فإذا تمكن من نزعها وغسل ما تحتها وجب عليه ذلك ، مع توقف الغسل أو الترتيب عليه . وكذا إن تمكن من غسل العضو بتكرار الصب عليه حتى يصل الماء إليه على نحو يصدق عليه الغسل ولو بأقل مراتبه إن كانت البشرة طاهرة .
وإذا لم يتمكن من ذلك كله لخوف الضرر أو لعدم التمكن من إزالة النجاسة ، مسح على الجبيرة بالماء على نحو يصدق عليه أقل مراتب الغسل على الأحوط .
( مسألة 47 ) : لا يكفي في غسل الجبيرة نفسها بالغمس بالماء من المسح عليها على الأحوط .
( مسألة 48 ) : الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله على الأقوى . وان كان الأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها .
( مسألة 49 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد كامل ، أو لتمام الأعضاء عدا أعضاء التيمم ، فالأحوط الجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري أما لو كانت الجبيرة على أعضاء التيمم أو بعضها ، بحيث لا يمكن التيمم على البشرة ، تعين عليه الوضوء المذكور من غير التيمم .
( مسألة 50 ) : يكفي في الجبيرة الواقعة في محل الغسل مسحها كحال الوضوء الاعتيادي ، بكل ما يحصل به المسح ، ولا يتعين كونه بالكف أو اليد وان