تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
عليه بالطهارة شرعا . إلا مع الاطمئنان بكونه بولًا . ( مسألة 40 ) : يجب غسل موضع البول بالماء خاصة . وتكفي المرة في غير القليل . وفيه لابد من التعدد ، كما لابد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل عرفا ، ويكفي النقاء في طهارة محل الغائط بالماء وغيره من الأحجار والخرق ونحوهما بل كل جسم قالع للنجاسة عدا العظم والروث والمحترمات ، على أن لا تكون أيضا كبيرة جدا أو صغيرة جدا أو صقيلة جدا . هذا إذا لم يتعد الغائط المحل . ولم تصبه نجاسة أخرى وان كانت من الداخل وإلا تعين الماء . ويجب التثليث في الأحجار ، ولا يضر هنا بقاء الأثر الذي لا يزول بالخرق والأحجار . فضلا عن الرائحة . فصل

في واجبات الوضوء

( مسألة 41 ) : الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين . والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن ، طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا . ولا يجب غسل شيء مما خرج عن هذا الحد ، إلا من باب المقدمة العلمية . ( مسألة 42 ) : يجب البدء في غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل ولا يجوز منكوسا . كما لا يجوز عرضا إلا يسيرا بحيث لا ينافي صدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا . ( مسألة 43 ) : لا يجب غسل ما استرسل من اللحية . أما ما دخل منها في حد