عليه بالطهارة شرعا . إلا مع الاطمئنان بكونه بولًا .
( مسألة 40 ) : يجب غسل موضع البول بالماء خاصة . وتكفي المرة في غير القليل . وفيه لابد من التعدد ، كما لابد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل عرفا ، ويكفي النقاء في طهارة محل الغائط بالماء وغيره من الأحجار والخرق ونحوهما بل كل جسم قالع للنجاسة عدا العظم والروث والمحترمات ، على أن لا تكون أيضا كبيرة جدا أو صغيرة جدا أو صقيلة جدا .
هذا إذا لم يتعد الغائط المحل . ولم تصبه نجاسة أخرى وان كانت من الداخل وإلا تعين الماء . ويجب التثليث في الأحجار ، ولا يضر هنا بقاء الأثر الذي لا يزول بالخرق والأحجار . فضلا عن الرائحة .
فصل
في واجبات الوضوء
( مسألة 41 ) : الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين .
والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن ، طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا . ولا يجب غسل شيء مما خرج عن هذا الحد ، إلا من باب المقدمة العلمية .
( مسألة 42 ) : يجب البدء في غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل ولا يجوز منكوسا . كما لا يجوز عرضا إلا يسيرا بحيث لا ينافي صدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا .
( مسألة 43 ) : لا يجب غسل ما استرسل من اللحية . أما ما دخل منها في حد