كانت أم كلبا . فلو اصطاد بكلب مغصوب أو آلة مغصوبة حل الصيد وملكه وتحمل الإثم وأجرة المثل .
( مسألة 613 ) : لا يحل الصيد من الحيوان إلا ما كان ممتنعا ، وحشيا كان أو أهليا . فلو صاد بكلبه أو آلته فرخا غير ممتنع لن يحل وان كان نوعه وحشيا . ولو صاد بأحدهما بقرة مستعصية أو بعيرا كذلك . حل وان كان أهليا .
( مسألة 614 ) : الظاهر أن مطلق الاصطياد سواء كان بالكلب أو بالآلة يترتب عليه كلا الأثرين وهما طهارة وحلية ما يؤكل لحمه من الحيوان وطهارة ما لا يؤكل لحمه منه ، إذا كان محكوما بالطهارة لدى التذكية بفري الأوداج .
( مسألة 615 ) : يملك الحيوان غير المملوك بالاستيلاء عليه ، اما بلا واسطة كما لو قبض عليه بيده ، أو بواسطة كما لو نصب له فخا فوقع فيه ، وكذا يملك بجعل الحيوان غير ممتنع بواسطة آلة أو غير ذلك . كما لو رمى الطير بحجر فأعاقه عن الطيران بشرط دخوله تحت الاستيلاء والسيطرة . والأحوط قصد تملكه أيضا ولو ارتكازا .
فصل
في ذكاة السمك
يذكى السمك بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء . سواء أخرجه بيد أو بشبكة ونحوها ، وكذا بأخذه حيا بعد خروجه من الماء سواء خرج بنفسه أو قذفه الماء إلى الساحل أو انحصر عنه الماء فرسب في الأرض فيحل بأخذه قبل الموت ويحرم بموته قبل الأخذ . ولا يكفي النظر إليه حال حياته على الأقوى . ولا يعتبر هنا التسمية ولا الإسلام في الآخذ أو المخرج . فلو أخرجه الكافر أو أخذه كذلك ثم مات عنده حل مطلقا .