المقصد الثاني : في الذباحة
والكلام في الذابح وآلة الذبح وكيفيته ، يقع في مسائل :
( مسألة 616 ) : يشترط على الأحوط في الذابح ان يكون مسلما أو من بحكمه . فلا تحل ذبيحة الكافر ما لم نحرز انه ذكر الله حال الذبح مثل ذكر المسلم له . فتحل على الأقوى . ولا يشترط في الذابح الإيمان . إلا أن يكون ناصبيا أو محكوما بكفره من فرق المسلمين . كما لا يشترط فيه الذكورة . فيحل ما تذبحه المرأة المسلمة فضلا عن الخنثى ، كما يحل ما يذبحه الخصي والمجبوب والجنب والحائض والنفساء والأغلف وولد الزنا . وكذا لا يشترط فيه البلوغ فتحل ذبيحة الصبي المحكوم بإسلامه إذا كان مميزا . ولا يشترط ان يكون الذبح باليد ، ولا بكونها اليد اليمنى . فلو ذبح باليسرى أو برجله أو بفمه ، جاز .
فصل
في شروط التذكية
يشترط في التذكية أمور :
الأول : ان يكون الذبح بالمعدن المنطبع كالحديد والنحاس والصفر والمشهور خصوص الحديد وهو الأحوط .
نعم لو تعذر الحديد وخيف على الذبيحة من تأخيرها جاز الذبح بكل ما