تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

المقصد الثاني : في الذباحة

والكلام في الذابح وآلة الذبح وكيفيته ، يقع في مسائل : ( مسألة 616 ) : يشترط على الأحوط في الذابح ان يكون مسلما أو من بحكمه . فلا تحل ذبيحة الكافر ما لم نحرز انه ذكر الله حال الذبح مثل ذكر المسلم له . فتحل على الأقوى . ولا يشترط في الذابح الإيمان . إلا أن يكون ناصبيا أو محكوما بكفره من فرق المسلمين . كما لا يشترط فيه الذكورة . فيحل ما تذبحه المرأة المسلمة فضلا عن الخنثى ، كما يحل ما يذبحه الخصي والمجبوب والجنب والحائض والنفساء والأغلف وولد الزنا . وكذا لا يشترط فيه البلوغ فتحل ذبيحة الصبي المحكوم بإسلامه إذا كان مميزا . ولا يشترط ان يكون الذبح باليد ، ولا بكونها اليد اليمنى . فلو ذبح باليسرى أو برجله أو بفمه ، جاز . فصل

في شروط التذكية

يشترط في التذكية أمور : الأول : ان يكون الذبح بالمعدن المنطبع كالحديد والنحاس والصفر والمشهور خصوص الحديد وهو الأحوط . نعم لو تعذر الحديد وخيف على الذبيحة من تأخيرها جاز الذبح بكل ما