تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
صاحبه . وفي اعتباره نظر ، وان كان أحوط . ( مسألة 606 ) : يشترط في حلية الصيد للكلب أمور : الأول : ان يكون الكلب مرسلا للاصطياد . فلو استرسل بنفسه للصيد من غير إرسال أو أرسل لأمر آخر ثم صادف صيدا فقتله لم يحل مقتوله . ولو أرسل للصيد فقتل حيوانا غير الحيوان الذي أرسل لصيده حل وان لم يكن مقصودا . لان قصد الجنس هنا يغني عن قصد الشخص . الثاني : ان يكون المرسل له مسلما أو ما بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، فلا يحل صيد ما أرسله الكافر بجميع أنواعه على الأحوط ، وكذا من كان بحكمه من منتحلة الإسلام على الأحوط . الثالث : التسمية : بان يذكر اسم الله عند إرساله ، فلو تركها عمدا حرم مقتوله . ولا يحرم إذا كان عن نسيان . والأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال لا عند الإصابة . إلا مع النسيان فيجوز ان يجددها . الرابع : ان يستند موت الصيد إلى جرح الكلب وعقره دون شيء آخر ، فلو استند موته إلى شيء آخر أو إليه وإلى الآخر لم يحل . إلا أن يكون الآخر كلبا مثله أو آلة من آلات الصيد التي قصد بها الاصطياد . الخامس : ان يموت الصيد قبل ان يدركه صاحب الكلب حيا أو يدركه في زمن لا يتسع للتذكية ، فلو أدركه حيا في زمان يتسع لذبحه فلم يذبحه حتى مات كان ميتة . ( مسألة 607 ) : الظاهر وجوب المبادرة العرفية إلى الصيد حينما يصيبه الكلب فيضطره إلى الوقوف ويزيل عنه صفة الامتناع . فان بادر ولم يدرك ذكاته كان حلالا . وان علم أن مبادرته لا تفيد في إداركه لبعد المسافة أو نحو ذلك ، فلم يبادر حل أيضا . واما إذا لم يبادر إهمالا حرم . ( مسألة 608 ) : لا فرق في المرسل - بالكسر - بين ان يكون واحدا أو أكثر . فلو اشترك جماعة في إرسال الكلب جاز . كما لا فرق في المرسل - بالفتح - بين كونه كلباً واحداً أو