تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أكثر . فلو أرسل واحد أو جماعة أكثر من كلب حل صيد الجميع مع اجتماع الشرائط السابقة . فصل

في الصيد بالآلة

يعتبر في الآلة التي يحل بها الصيد أن تكون محددة اما قاطعة كالسيف والسكين أو ثاقبة كالرمح والسهم . واما فيما لم يكن كذلك من السلاح فلابد لحليته من حصول الجرح في الحيوان المصطاد واما فيها فلا يعتبر ذلك . والمشهور اشتراط كون الآلة من الحديد . والظاهر جواز كونها من مطلق المعدن المنطبع كالنحاس والرصاص بل والذهب والفضة وغيرهما أيضا . ( مسألة 609 ) : إذا لم تكن الآلة من أحد النوعين المذكورين لم يحل المقتول بها وان خرقت ، كما هو الحال في كثير من المثقلات كالحجارة والعمود والشبكة ، إلا أن تكون واسطة للاستيلاء على الحيوان مقدمة لتذكيته بالذبح . ( مسألة 610 ) : لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة في هذا الزمان بالبندقية ، سواء كانت بالأصل للصيد أو غيره . مع اجتماع سائر شرائط الصيد الأخرى . ( مسألة 611 ) : يشترط في الصيد بالآلة جميع ما اشترط في الصيد بالحيوان من الشرائط المتقدم ذكرها . ومنها استقلالها في القتل . اللهم ، إلا إذا شاركها فيه آلة أخرى معتبرة شرعا أو كلب كذلك . فلو أطلق شخص سهمه فأرسل آخر كلبه فتواردا على صيد واحد . فاشتركا في قتله كان الصيد حلالا . وان لم يصيباه في آن واحد بل في زمن متقارب جدا . ( مسألة 612 ) : لا يشترط في حلية الصيد حلية الواسطة المستعملة فيه آلة