( مسألة 618 ) : الأحوط عدم الذبح من القفا وان قطعت أوداجها به . والأحوط استحبابا اجتناب ما قطعت أوداجه من أسفل بان ادخل سكينا من وراء الأوداج فمر به إلى جهتها فقطعها .
( مسألة 619 ) : يجب التتابع في الذبح قبل موت الحيوان . فلو لم يتم الذبح إلا بعده لم تحل .
( مسألة 620 ) : الأحوط استحبابا عدم قطع الرأس قبل موت الذبيحة . وإذا قلنا بوجوبه وخالفه الذابح حلت الذبيحة وان اثم . وكذلك الاحتياط في أن لا تنخع الذبيحة ، وهو قطع النخاع الموجود في فقار الرقبة .
( مسألة 621 ) : لا اشكال في حلية الذبيحة إذا علم استناد موتها إلى الذبح المعتبر شرعا . اما لو وقع عليها الذبح الشرعي فأصابها من خارج مما سبب قتلها دون الذبح . ففي حليتها اشكال وان كان الأظهر الحلية .
فصل
في التذكية بالنحر
تذكى الإبل ذكورا وإناثا صغارا وكبارا عرابا وبخاتي أو أي نوعا آخر منها ، بالنحر ولا يجوز تذكيتها بغيره ، كما لا يجوز تذكية غيرها به . فلو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح لم تقع التذكية به .
ويشترط في التذكية بالنحر جميع الشروط التي مر اعتبارها في التذكية بالذبح من حيث الناحر والمنحور وآلة النحر . ولا يشترط كونه قائما حال النحر وان كان أفضل .
وكيفيته ان يدخل الآلة من سكين أو غيره في اللبة وهو الموضع المنخفض