يفري الأوداج وان كان قصبا أو زجاجة ولو بصعوبة . بل الأظهر جواز الذبح بها بدون الخوف على الذبيحة أيضا مع عدم توفر المعدن . نعم ، في وقوع التذكية بالسن أو بالظفر مع الضرورة إشكال وان كان وقوعها أقوى .
الثاني : الاستقبال بالذبيحة إلى القبلة بمعنى توجيه مذبحها ومقاديم بدنها إليها . فلو أخل بذلك عامدا عالما حرمت . ولا تحرم إذا كان ذلك عن جهل أو نسيان أو خطأ في تشخيص القبلة أو اضطرارا كالحيوان المتردي في حفرة . والأحوط استحبابا استقبال الذابح أيضا .
الثالث : التسمية من الذابح حال الذبح بقصد كونها من اجله . فان تركها عامدا حرمت وان تركها ناسيا حلت . وحكم الترك جهلا كحكم النسيان والأحوط كونه بحكم العمد .
الرابع : قطع الأوداج الأربعة في الجملة . وهي الحلقوم وهو مجرى التنفس ، والمريء وهو مجرى الطعام . والودجان وهما العرقان الغليضان المكتنفان بالحلقوم والمريء . ولو انقطع الحلقوم وجرى دم متعارف كفى ، وكذلك لو وصل القطع غير الكامل إلى الأوداج أو ثلاثة منها . واما مع اجتماع الشرطين بانقطاع الحلقوم كاملا وغيره ناقصا وجرى الدم المتعارف فلا إشكال في الحلية .
الخامس : ان تتحرك الذبيحة بعد ذبحها حركة تدل على حياتها حال التذكية وان لم تكن حياة مستقرة . ولو علم بحياتها من دون حركة كفى ، وان كان الأحوط خلافه .
( مسألة 617 ) : محل الذبح الحلق تحت اللحيين وتحت الخرزة المسماة الجوزة عرفا على وجه تبقى الخرزة بتمامها في الرأس . والأقوى كونه مبنيا على ضرب من الاحتياط .
الصراط القويم — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٠