المتمتع بها الحيض ، وكذا في الأمة على الأحوط وان كان الأقوى خلافه فيها .
( مسألة 574 ) : لو طلق الحرة الدائمة في الطهر وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرأ . وأكملت قرأين آخرين . فإذا رأت الدم الثالث وقد انقضت العدة بمجرد الرؤية . ولو أوقع صيغة الطلاق في حال الطهر وحاضت بعده بلا فاصل ، صح الطلاق ولم تعتد بذلك الطهر ، لأنه لم يتعقب الطلاق . بل لابد من ثلاثة اقراء كاملة بعد ثلاث حيضات .
( مسألة 575 ) : عدة الحرة المتوفي عنها زوجها أربعة اشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ، سواء كانت صغيرة أو يائسة أو غيرهما دخل بها أولا ، دائمة كانت أو منقطعة . اما إذا كانت حاملا فابعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة . واما ان كانت أمة فشهران وخمسة أيام ان كانت حائلا وابعد الأجلين ان كانت حاملا .
( مسألة 576 ) : لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة وان كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .
( مسألة 577 ) : يجب على الحرة المتوفي عنها زوجها الحداد في زمان عدتها للوفاة ، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والحلي والادهان والاكتحال المقصود به الزينة ، وقلع الشعر الزائد كذلك . ولا بأس بلبس الثياب التي لا يصدق عليها الزينة عرفا ولا يقصد بها ذلك . كما لا بأس بتقليم الأظافر وتسريح الشعر ودخول الحمام ، والاكتحال بما لا زينة فيه . وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة واليائسة والمسلمة والذمية والدائمة والمنقطعة . اما الأمة فلا يجب عليها حداد . نعم الوجوب في الصغيرة مجازي ، فلا اثر للعدة فيها إلا استحباب الحداد وبطلان تزويجها خلالها . والأحوط استحبابا للمعتدة للوفاة عدم خروجها من بيتها إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .
( مسألة 578 ) : لا يجوز لمن طلق زوجته طلاقا رجعيا ان يخرجها من بيته
الصراط القويم — صفحة 232
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٢