تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الطلاق للسنة أو للعدة . ويعتبر في الطلاق العدي أمران : أحدهما : كون الرجعتين على الزوجة بالرجوع لا بالعقد . ثانيهما : الوطي بعد كل رجوع . والطلاق للسنة ما عدا ذلك . ( مسألة 571 ) : الرجعة في العدة الرجعية هي ان يقول لزوجته : رجعت بك ، أو يقول : رجعت بفلانة أو بها ونحو ذلك . وهل تصح الرجعة بما يؤدي ذلك كقوله : هي زوجتي أو حليلتي أو ليست مطلقة أو عرضت عن طلاقها ، فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط . وكذا الرجعة بالفعل . كالتقبيل ونحوه مع قصده وينتهي أمد ذلك بانتهاء العدة الرجعية . ولا يجب في الرجعة موافقة الزوجة . فصل

في العدة

لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها ، بخلاف عدة الوفاة فإنها تعم الجميع . ( مسألة 572 ) : المطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل مطلقا حرة كانت أم أمة ، وكذا المتمتع بها ، والأحوط لها مراعاة ابعد الأجلين من الوضع أو انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين إذا كانت ترى الدم خلال الحمل . واما إذا كانت حاملا فأما أن تكون مستقيمة الحيض أو غيرها . فالأولى تعتد بثلاثة اقراء إذا كانت حرة سواء كانت تحت حر أم عبد وكانت دائمة . واما إذا كانت أمة أو متمتعا بها فتعتد بقرئين ، والثانية وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد ثلاثة اشهر إذا كانت حرة دائمة وبنصفها إذا كانت أمة أو متمتعا بها . ( مسألة 573 ) : المراد من الاقراء الثلاثة في الحرة الدائمة الأطهار . وفي