إلا أن تأتي بفاحشة . وأدناها أن تكون بذيئة اللسان تؤذي ببذاءتها أهل البيت . ويحرم عليها الخروج من البيت إلا بإذنه ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط ان يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر .
( مسألة 579 ) : إذا كان الزوج غائبا وطلقها في حال غيبته ، كان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه لا من حين بلوغه . فلو بلغها بعد انتهاء مدة العدة انه طلقها قبل ذلك ، جاز لها التزوج حال بلوغ الخبر من دون تربص واما عدة الوفاة فمبدأها من حين بلوغ الخبر والعدة غير قابلة للقضاء ، فلو لم تلتزم المطلقة بالخروج بإذن زوجها ، أو لم تلتزم المتوفي عنها بالحداد خلال فترة العدة جهلا أو نسيانا أو عمدا أو اضطرارا ، لم يجب عليها استئناف مدة أخرى للعدة .
( مسألة 580 ) : الاضهر اشتراط أن يكون الخبر الذي يكون مبدءا لعدة الوفاة هو الخبر المعتبر شرعا . فلو لم يكن معتبرا فلا اثر له .
( مسألة 581 ) : طلاق المريض وان كان صحيحا شرعا غير أن مطلقته الرجعية ترثه لمدة سنة من حين طلاقها ولا يرثها بعد العدة .
وإنما ترثه بشروط :
الأول : ان لا يبرأ من مرضه الذي طلق فيه .
الثاني : ان يكون موته مستندا إلى ذلك المرض .
الثالث : ان لا تتزوج بعد انقضاء عدتها .
الرابع : ان لا يكون الطلاق باستدعاء الزوجة . فلا يجري هذا الحكم في المختلعة والمبارأة .
الصراط القويم — صفحة 233
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٣