تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
إلا أن تأتي بفاحشة . وأدناها أن تكون بذيئة اللسان تؤذي ببذاءتها أهل البيت . ويحرم عليها الخروج من البيت إلا بإذنه ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط ان يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر . ( مسألة 579 ) : إذا كان الزوج غائبا وطلقها في حال غيبته ، كان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه لا من حين بلوغه . فلو بلغها بعد انتهاء مدة العدة انه طلقها قبل ذلك ، جاز لها التزوج حال بلوغ الخبر من دون تربص واما عدة الوفاة فمبدأها من حين بلوغ الخبر والعدة غير قابلة للقضاء ، فلو لم تلتزم المطلقة بالخروج بإذن زوجها ، أو لم تلتزم المتوفي عنها بالحداد خلال فترة العدة جهلا أو نسيانا أو عمدا أو اضطرارا ، لم يجب عليها استئناف مدة أخرى للعدة . ( مسألة 580 ) : الاضهر اشتراط أن يكون الخبر الذي يكون مبدءا لعدة الوفاة هو الخبر المعتبر شرعا . فلو لم يكن معتبرا فلا اثر له . ( مسألة 581 ) : طلاق المريض وان كان صحيحا شرعا غير أن مطلقته الرجعية ترثه لمدة سنة من حين طلاقها ولا يرثها بعد العدة . وإنما ترثه بشروط : الأول : ان لا يبرأ من مرضه الذي طلق فيه . الثاني : ان يكون موته مستندا إلى ذلك المرض . الثالث : ان لا تتزوج بعد انقضاء عدتها . الرابع : ان لا يكون الطلاق باستدعاء الزوجة . فلا يجري هذا الحكم في المختلعة والمبارأة .