تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
والطلاق الرجعي : هو ما جاز للمطلق المراجعة فيه . وهو ما عدا الستة المذكورة من طلاق السنة . ( مسألة 566 ) : كما أن الطلاق الثالث بائن لا يصح معه الرجوع ، كذلك يوجب التحريم على المطلق ولو بعقد جديد . ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويحصل الدخول كما سيأتي . فإذا طلقها الثاني أو توفي عنها حلت للأول بعد انتهاء العدة . ( مسألة 567 ) : لا فرق في الطلقات الثلاثة الموجبة لبينونة الثالث والاحتياج إلى المحلل ، تخلل رجعتين أو عقدين أو بالاختلاف وبين وقوع الوطئ في كل رجعة أو عدمه على الأحوط المشهور . فإذا طلقها ثم رجع عليها ثم طلقها ثم رجع عليها ثم طلقها في مجلس واحد ، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . وكذا إذا طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها . ومعه فإذا فارقها الثاني حلت للأول فان طلقها أيضا ثلاث طلقات كما سبق ، حرمت عليه في الثالثة ، حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا فارقها حلت للأول فإذا تكرر منه ثلاث تطليقات أخرى وكملت الطلقات تسعا حرمت المرأة عليه حرمة مؤبدة . ( مسألة 568 ) يشترط في المحلل البلوغ والنكاح الدائم والوطي . قبلا حتى تغيب الحشفة ، وكذا الإنزال على الأحوط استحبابا . ( مسألة 569 ) : كما يهدم المحلل الثلاث يهدم من دونها . فلو طلق مرة ثم تزوجت بغير مطلق ثم فارقت الثاني وتزوج بها الأول سقط حكم الطلاق الأول ، واحتاجت في التحريم إلى ثلاث طلقات مستأنفات . وكذا لو تزوجت بغير المطلق بعد طلقتين . إلا أن الأحوط كونها تحرم بعد الطلقة التاسعة على أي حال . ( مسألة 570 ) : الأحوط التحريم الأبدي بعد الطلقات التسع سواء كان
الصراط القويم — صفحة 230 | السيد محمد الصدر