تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
صحة اعتباره طلقة واحدة وجهان ، والأقوى اعتباره طلقة . إلا أن الاحتياط أفضل . ( مسألة 565 ) : يشترط في صحة الطلاق مضافا إلى ما مر ، الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء . ولابد من اجتماعهما معا . فلو سمع كل منهما الإنشاء بانفراده لم يقع الطلاق نعم لو أقر الزوج بطلاق سابق لم يعتبر في ثبوت إقراره بالبينة اجتماع الشاهدين حين الإقرار . ولا اعتبار بشهادة النساء في إنشاء الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال . فصل

في أقسام الطلاق

وهي قسمان : بدعي وسني فالطلاق البدعي هو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة . والثاني ما جمعها . وهو قسمان بائن ورجعي : فالبائن : ما لا يصح بعده الرجوع سواء ثبتت به العدة أم لا وهو ستة أنواع : الأول : طلاق من لم يدخل بها . الثاني : طلاق اليائس . الثالث : طلاق الصغيرة وان دخل بها . الرابع والخامس : طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة بالبذل ، فان رجعت به انقلب رجعيا . السادس : الطلاق الثالث إذا تخلل بعد الأول منها والثاني الرجوع على الزوجة ولو بعقد جديد .
الصراط القويم — صفحة 229 | السيد محمد الصدر