صحة اعتباره طلقة واحدة وجهان ، والأقوى اعتباره طلقة . إلا أن الاحتياط أفضل .
( مسألة 565 ) : يشترط في صحة الطلاق مضافا إلى ما مر ، الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء . ولابد من اجتماعهما معا . فلو سمع كل منهما الإنشاء بانفراده لم يقع الطلاق نعم لو أقر الزوج بطلاق سابق لم يعتبر في ثبوت إقراره بالبينة اجتماع الشاهدين حين الإقرار . ولا اعتبار بشهادة النساء في إنشاء الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال .
فصل
في أقسام الطلاق
وهي قسمان : بدعي وسني
فالطلاق البدعي هو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة . والثاني ما جمعها . وهو قسمان بائن ورجعي :
فالبائن : ما لا يصح بعده الرجوع سواء ثبتت به العدة أم لا وهو ستة أنواع :
الأول : طلاق من لم يدخل بها .
الثاني : طلاق اليائس .
الثالث : طلاق الصغيرة وان دخل بها .
الرابع والخامس : طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة بالبذل ، فان رجعت به انقلب رجعيا .
السادس : الطلاق الثالث إذا تخلل بعد الأول منها والثاني الرجوع على الزوجة ولو بعقد جديد .