( مسألة 586 ) : طلاق الخلع بائن لا رجعة فيه للزوج إلا إذا رجعت الزوجة بالبذل . فان رجعت به وهي في العدة ، جاز له الرجوع بها .
واما المبارأة : فهي أيضا قسم من الطلاق ، فيعتبر فيه جميع شروطه بشروط الخلع أيضا . من الفدية وغيرها . ويختلف عن الخلع بأمرين :
الأول : انه يعتبر فيه الكراهة من الطرفين بخلاف الخلع ، فإنه يعتبر فيه الكراهة من الزوجة خاصة كما مر .
الثاني : انه يعتبر فيها الا تكون الفدية أزيد من المهر المسمى في عقد نكاحهما ، بخلاف الخلع فإنه لا تقدير فيه كما مر .
( مسألة 587 ) : طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع . إلا أن ترجع الزوجة بالفدية ، فله الرجوع ما دامت في العدة . ولا تلزم الفورية بين الرجعتين . وللمرأة الرجوع بالفدية ما لم تنقض العدة كما تقدم بالخلع .
الصراط القويم — صفحة 235
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٥