وان خرج في الطهر الذي واقعها فيه ، فينتظر مضي زمان تنتقل فيه بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر .
ويكفي في هذا التربص مضي شهران لم يحتمل استرابتها بعد غيبته وإلا تربص بها إلى ثلاثة اشهر على الأحوط فإذا أوقع الطلاق بعد التربص . فلا يضره مصادفة الطلاق للحيض في الواقع .
( مسألة 562 ) : الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة كالغائب ، كما أن الأحوط استحبابا ان الغائب المتمكن من تحصيل العلم بحالها كالحاضر .
( مسألة 563 ) : يجوز طلاق كل من اليائسة والصغيرة والحامل وان كانت في طهر واقعها فيه . وكذا يجوز طلاق المسترابة وهي المرأة التي تكون في سن من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض . لكن بشرط مضي ثلاثة اشهر عليها من زمان المواقعة . فلو طلقها قبل ذلك لم يصح الطلاق .
فصل
في الصيغة
وهي قوله : أنت أو فلانة أو هذه طالق ونحوها ولا يقع على الأحوط بغير العربية مع القدرة على التلفظ به ، ولو بالتوكيل أو بالتأخير إلى زمان الامكان . كما أن الطلاق لا يقع ببعض الكنايات كقوله : اعتدي أو أنت بائنة . كما لا يقع على الأحوط بلفظ الماضي مثل طلقتك أو المضارع مثل : أطلقك وغيرها .
( مسألة 564 ) : لو طلق ثلاثا في مجلس واحد ، من دون تخلل الرجعة ، فإن كان بتكرار الصيغة ثلاثا بان قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق صح الطلاق ووقع مرة واحدة . وان كان بنحو التقييد بثلاث : بان قال : أنت طالق ثلاثا ، ففي