تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فصل

في المطلق والمطلقة

يعتبر في المطلق البلوغ والعقل والاختيار ، بان لا يكون الطلاق صادر منه عن كره أو إجبار . ويعتبر فيه القصد ، فلا يصح طلاق الساهي والغالط ونحوهما . كما يعتبر في المطلقة الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس على تفصيل يأتي . وعدم كونها في طهر واقعها زوجها فيه ، وتعيينها . ( مسألة 559 ) : ليس للولي ان يطلق عن الصبي وله ان يطلق عن المجنون مع مراعاة المصلحة على الأحوط . ( مسألة 560 ) : إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل بناء على اجتماع الحيض مع الحمل ، كما هو الأقوى . وكذلك يعتبر ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا . واما إذا كان غائبا فيصح طلاقها وان وقع في حال الحيض إذا لم يعلم حالها من هذه الجهة وتعذر أو تعسر استعلامها . ( مسألة 561 ) : إذا غاب الزوج ، فان خرج في حال حيضها فلا يجوز له طلاقها إلا بعد مضي زمان ينتهي فيه الحيض شرعا حسب أيامه ، فان شك فيه فلابد من مضي زمان يقطع بارتفاعه فلو طلق بعد ذلك وهو غير عالم بحالها حين الطلاق صح وان صادف الحيض . والأحوط التأخير إلى أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام . وان خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه صح طلاقها بعد الغيبة ، في أي زمان كان ، إذا لم يعلم كونها حائضا حين الطلاق . وان صادف الحيض .
الصراط القويم — صفحة 227 | السيد محمد الصدر