تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها . إذا كانت دائمة غير ناشز حرة كانت أو أمة . ( مسألة 541 ) : تثبت النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية في زمان العدة وكذا البائن لو كانت حاملا حتى تضع ، واما المتوفي عنها زوجها فلا نفقة لها في زمان عدتها . ( مسألة 542 ) : لا نفقة للزوجة المتمتع بها ما لم يشترط ذلك في العقد ، وكذلك النفقة خلال العدة على الأحوط . ( مسألة 543 ) : يتخير الزوج في النفقة بين دفع أعيان المطبوخ والملبوس وبين دفع ثمنه . بما في ذلك أجور الخادم ان ناسب شأنها ذلك . ( مسألة 544 ) : لو دفع إليها نفقة لمدة وانقضت المدة ملكت تلك النفقة ، فلو استبقت منها شيئا أو أنفقت على نفسها غيرها كانت ملكا لها . ( مسألة 545 ) : إذا كانت معه في بيته تأكل معه وتشرب على العادة لم تكن لها المطالبة بالنفقة في تلك المدة . السبب الثاني لوجوب النفقة : القرابة : فتجب النفقة على الأبوين مع عجزهما أو أحدهما . مع عجزه ، وكذا آباء الأبوين على الأظهر . كما تجب على الأولاد ما داموا عاجزين عن الكسب وان بلغوا ورشدوا . حتى يتيسر لهم الكسب ، ويجب على الأب ان ييسره لهم حسب إمكانه . ولا تجب النفقة على سائر الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال ، وان استحب الإنفاق ، خصوصا على الوارث منهم . ويشترط على المنفق عليه وجوبا أو استحبابا ، الفقر والعجز عن الاكتساب