والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها . إذا كانت دائمة غير ناشز حرة كانت أو أمة .
( مسألة 541 ) : تثبت النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية في زمان العدة وكذا البائن لو كانت حاملا حتى تضع ، واما المتوفي عنها زوجها فلا نفقة لها في زمان عدتها .
( مسألة 542 ) : لا نفقة للزوجة المتمتع بها ما لم يشترط ذلك في العقد ، وكذلك النفقة خلال العدة على الأحوط .
( مسألة 543 ) : يتخير الزوج في النفقة بين دفع أعيان المطبوخ والملبوس وبين دفع ثمنه . بما في ذلك أجور الخادم ان ناسب شأنها ذلك .
( مسألة 544 ) : لو دفع إليها نفقة لمدة وانقضت المدة ملكت تلك النفقة ، فلو استبقت منها شيئا أو أنفقت على نفسها غيرها كانت ملكا لها .
( مسألة 545 ) : إذا كانت معه في بيته تأكل معه وتشرب على العادة لم تكن لها المطالبة بالنفقة في تلك المدة .
السبب الثاني لوجوب النفقة : القرابة :
فتجب النفقة على الأبوين مع عجزهما أو أحدهما . مع عجزه ، وكذا آباء الأبوين على الأظهر . كما تجب على الأولاد ما داموا عاجزين عن الكسب وان بلغوا ورشدوا . حتى يتيسر لهم الكسب ، ويجب على الأب ان ييسره لهم حسب إمكانه .
ولا تجب النفقة على سائر الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال ، وان استحب الإنفاق ، خصوصا على الوارث منهم .
ويشترط على المنفق عليه وجوبا أو استحبابا ، الفقر والعجز عن الاكتساب
الصراط القويم — صفحة 220
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٠