تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
فصل

في أمور متعلقة بالنكاح

( مسألة 551 ) : يجوز لمن يريد التزويج بامرأة ان ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها . ولا يشترط ان يكون ذلك بإذنها ، نعم يشترط ان لا يكون بقصد التلذذ إلا ما حصل قهرا . ويجوز تكرارا النظر إذا لم يحصل الغرض . ولا فرق بين إمكان المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تطلع عليها وعدمه أو النظر إليها في المرآة مثلا . بل يجوز مطلقا من هذه الجهة . نعم ، الأحوط الاقتصار على ما يبدو منها بلباسها الاعتيادي دون الزائد ، والأحوط استحبابا الاقتصار على الوجه والكفين . ( مسألة 552 ) : يجوز النظر إلى النساء الكفار مع عدم التلذذ ، والأحوط الاقتصار على ما جرت عادتهن على عدم ستره . ولا يبعد جواز النظر إلى ما يبدو ، من نساء البوادي والقرى من الأعراب بل غيرهن أيضا ممن لا ينتهين إذا نهين عن كشف ما يجب ستره عليهن ، غير أن الأحوط ان لا يكون بتلذذ ، على تأمل . ويجوز للرجال التردد في الأسواق والشوارع وان علموا بوقوع نظرهم عليهن . ( مسألة 553 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا كان أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن عن تلذذ وريبة ، وكذا يجوز للرجل النظر إلى محارمه من النساء وبالعكس فيما عدا العورة بالشرط المذكور وقد سبق تعداد المحارم والمراد بهن من يحرم نكاحهن عينا بنسب أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها بعد الدخول على الأم لا جمعا كأخت الزوجة ، وتحرم أيضا زوجة الأخ على أخوته . ( مسألة 554 ) : لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة . فيما