عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين . واما فيها فيجوز بدون تلذذ ، وان كان الأحوط الترك مطلقا .
( مسألة 555 ) : لا بأس باستماع صوت الأجنبية ما لم يكن عن تلذذ وريبة .
( مسألة 556 ) : لا ريب في جواز النظر إلى الصبي والصبية إذا كانا غير مميزين ، كما أنه لا يجب التستر منهما ، واما المميز فلا يبعد جواز النظر إلى ما عدا العورة منه بدون تلذذ ، كما لا يجب ستر ما عدا العورة عنهما من الجنسين ، وان كان الأحوط استحبابا الحاقهما بالبالغين في كلا الجنسين .
( مسألة 557 ) : لا يجوز للخصي ان ينظر إلى المرأة المالكة له ولا إلى الأجنبية عنه ويجب عليها التستر منه ، فيما تتستر به عن سائر الرجال .
( مسألة 558 ) : لا يجوز على الأحوط للرجل مع حضوره ان يترك زوجته أكثر من أربعة اشهر إلا بإذنها . ولو سافر لغرض عقلائي وطال به السفر إلى أكثر من تلك المدة . من غير قصد التهرب من ذلك ، فلا يجب عليه العود لأجله على الأقوى ، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط في غير السفر الواجب .
الصراط القويم — صفحة 223
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٣