اللائق بحاله ، وفي المنفق القدرة عليها ، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه ، فان فضل شيء فلزوجته ، فان فضل فللأبوين والأولاد . على ما سبق .
( مسألة 546 ) : نفقة الأقارب لا تقضى ولا تستقر بالذمة لو أخل بها مع التمكن . بخلاف الزوجة فان نفقة الأيام الماضية تستقر في ذمته مع الإخلال .
( مسألة 547 ) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم حاضر أو سابق . اما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال . وان كان الجواز اظهر . واما نفقة الأقارب ، فلا تقبل الإسقاط لأنها واجب تكليفي محض .
( مسألة 548 ) : تجب نفقة الولد على أبيه ومع عدمه أو عدم قدرته فعلى أب الأب ومع عدمه فعلى أم الولد . ومع عدمها فعلى الحاكم الشرعي ، وان كان انتقالها إلى الأجداد من طرف الأب ثم إلى الأجداد من طرف الأم قبل الحاكم ، أحوط .
( مسألة 549 ) : لو كان له أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما بالسوية ، وكذا لو كان له أبناء متعددون موسرون إلا أن يتكفله واحد منهم .
( مسألة 550 ) : إذا امتنع عن النفقة الواجبة أجبره الحاكم ، فان امتنع حبسه . وان كان له مال ظاهر جاز ان يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة ، وان كان له عروض أو متاع جاز للحاكم بيعه فيها .
السبب الثالث لوجوب النفقة : الملك :
فيجب على المالك الإنفاق على ما يملكه من رقيق ولو من كسبه ، أو ما يملكه من بهيمة ، سواء كان من مأكول اللحم أو من غيره . فان امتنع من الإنفاق عليها ولو بالرعي أجبر عليه أو على بيعها أو ذبحها ان كان مما يقصد بالذبح .
الصراط القويم — صفحة 221
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢١