ومن كان له أكثر من واحدة . فان كن أربعا فالظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء ، ولكن إذا ابتدأ بالمبيت عند إحداهن وجب عليه ان يطوف عليهن . ويكون لكل واحدة منهن ليلة حتى يتم العدد . وليس له تفضيل بعضهن على بعض . وله بعد إتمام الدور الأعراض ، حتى يبدأ بإحداهن فيجب عليه إتمام الدور أيضا . وهكذا .
وإذا كانت عنده زوجتان ، فإذا بات عند إحداهما وجب عليه المبيت عند الأخرى . وكذلك إذا كانت عنده ثلاث . وله ان يصرف الليالي الأخرى الخالية من الأربع فيما يشاء حتى بالمبيت عند من يختار من زوجاته . وان كان الأحوط خلافه .
( مسألة 525 ) : تختص البكر عند الدخول عليها بسبع ليال ، والثيب بثلاث .
( مسألة 526 ) : النشوز هو الخروج عن الطاعة الواجبة ، فمتى ظهرت من الزوجة إماراته جاز له هجرها في المضجع بعد وعظها ، ولا يجوز له ضربها والحال هذه . فإن لم ترجع إلى طاعته الواجبة عليها ، جاز له ضربها تأديبا ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ، ولا يكون مدميا ولا شديدا بحيث يلون البدن . ولا تستحق معه النفقة كما سيأتي في النفقات . ولو نشز الزوج في ترك الحقوق الواجبة لزوجته طالبته بها ، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله .
فصل
في أحكام الأولاد
يلحق الولد بالزوج في الدائم بشروط : وهي الدخول ومضي ستة اشهر من حين الوطي ، وان لا يتجاوز أقصى الحمل وهو عشرة اشهر على الأظهر . وقيل