( مسألة 535 ) : الأم أحق بحضانة الولد مدة الرضاع ذكرا كان أم أنثى إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة . والأحوط بعد مدة الرضاع وهي عامان استمرار حق حضانتها إلى سبع سنين . وتسقط حق الحضانة لو تزوجت بآخر ، ولا تسقط لو زنت .
( مسألة 536 ) : لو مات الأب ، فالأم أولى من الوصي بالولد ذكرا كان أم أنثى إلى أن يبلغ بل ومن الجد والجدة أيضا . ولو ماتت الأم فالأب هو الأولى ، ولو فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب ولو فقد فالوصي . ومع فقده فالحاكم الشرعي .
( مسألة 537 ) : حق حضانة الأم قابل للإسقاط من قبلها ، بخلاف الحق المماثل لغيرها .
( مسألة 538 ) : إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة على غيرها فهل تسقط حق حضانتها . فالأقوى العدم .
( مسألة 539 ) : إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين والجد عنه ، وكان له الخيار في نفسه .
( مسألة 540 ) : يحرم تحمل عقوق الوالدين بايذائهما أو باحتقارهما أو التذمر منهما وتجب طاعتهما في حدود ذلك .
فصل
في النفقات
تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة :
السبب الأول : الزوجية : فيجب على الزوج الإنفاق على الزوجة من الإطعام