سنة وهو بعيد . ولو احتمل انتساب الولد بالفجور كان الولد لصاحب الفراش ، لا ينتفي إلا باللعان ، ولو زنا بامرأة فاحبلها ثم تزوج بها لم يلحق الولد به .
( مسألة 527 ) : لو طلق امرأة فاعتدت وتزوجت ثم جاءت بولد كامل لدون ستة اشهر من وطي الثاني ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل من وطي الأول ، فهو للأول . وان كان لستة فصاعدا من وطي الثاني ، مع عدم التجاوز للأقصى عنه ، فهو للثاني .
( مسألة 528 ) : الوطي بالشبهة يلحق به النسب ، كالنكاح الصحيح .
( مسألة 529 ) : يستحب حلق رأس الولد في اليوم السابع ، ثم العقيقة والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويستحب الختان ولو أخره جاز ، ولو بلغ ولم يختن وجب ان يختن نفسه . والختان واجب وخفض الجواري مستحب .
( مسألة 530 ) : لو لم يعق عن الولد استحب للولد ان يعق عن نفسه إذا بلغ . ولو مات ولم يعق عنه استحبت له .
( مسألة 531 ) : يكره للوالدين ومن يعولان به الأكل منها ، وقيل : يكره ان تكسر العظام .
( مسألة 532 ) : لا يجب على الأم إرضاع الولد ولها المطالبة بأجرة إرضاعه . ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع ، إذا لم يكن للولد مال .
( مسألة 533 ) : نهاية الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على واحد وعشرين شهرا كما تجوز الزيادة . ولو نقص عن ذلك مع الامكان كان جوازاً .
( مسألة 534 ) : الأم أحق بإرضاع الوليد إذا طلبت ما طلب غيرها ، فضلا عما إذا لم تطلب . وإذا طلبت الزيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها . ولو تبرعت أخرى بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به . وان لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة ، وان كان الأحوط خلافه ، إذا لم تزد الأم على أجرة المثل .
الصراط القويم — صفحة 218
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٨