فصل
في المهر
وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وبموت أحدهما قبله أيضا ، وان دخل بها ولو دبرا استقر المهر . ويصح ان يكون عينا أو دينا أو منفعة أو عملا . ولا يتقدر قلة وكثرة ، بل ما تراضى عليه الزوجان وان قل ما لم يسقط عن المالية كحبة حنطة .
( مسألة 522 ) : ذكر المهر ليس شرطا في النكاح الدائم فلو تزوجها ولم يذكر مهرا صح العقد ، فان مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة ، وان طلقها قبله فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة على الموسر قدره وعلى المعسر قدره . وان طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول .
( مسألة 523 ) : لو تراضيا بعد العقد على تعيين مهر جاز ولزم .
( مسألة 524 ) : للزوجة ان تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها سواء كان الزوج موسرا أو معسرا . وليس لها ذلك بعد الدخول ، كما أنه ليس لها ذلك لو كان المهر مؤجلا .
فصل
في القسم والنشوز
الظاهر أن من كانت له زوجة واحدة ليس لها حق المضاجعة بقدر معلوم . بل القدر اللازم عدم هجرها هجرا ينافي المعاشرة بالمعروف . وان كان لها حق الموافقة في كل أربعة اشهر مرة على الأحوط .