رابعا : الجب الذي لا يقدر معه على الوطئ إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطئ ، وان كان الأحوط عندئذ الصبر . اما إذا كان بعد الوطئ ولو مرة فالأقوى انه لا يقتضي الخيار .
والعيوب في المرأة سبعة : الجنون والبرص والقرن والإفضاء والجذام والعمى والعرج . وإنما توجب هذه العيوب الفسخ إذا كانت موجودة قبل العقد . واما إذا تجددت بعد العقد وقبل الوطء فالأقرب ، الثبوت ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
( مسألة 517 ) : الفسخ بالعيب ليس طلاقا . فلو كان من طرف الزوج لم يعتبر فيه شرطه ، ولا يعد من الطلقات الثلاث .
( مسألة 518 ) : إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر . وان كان بعده كان لها المسمى ويرجع فيه على المدلس لو كان . وكذا لو فسخت الزوجة قبل الدخول فإنه لا مهر لها إلا في العنن ، فإنه ينصف المهر ولو فسخت بعده كان لها المسمى .
( مسألة 519 ) : لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة على إقراره . فإذا ثبت العنن ، فان صبرت فلا كلام ، وان رفعت أمرها إلى الحاكم اجلها إلى سنة من حين الترافع ، فان واقعها أو واقع غيرها فلا خيار . وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر .
( مسألة 520 ) : إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ وان دخل بها . ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ، ولها المهر بعده . وكذا لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا .
( مسألة 521 ) : إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبان انها ثيبا من حين العقد ، لم يكن له الفسخ لكن له ان ينقص من مهرها الفرق ما بين مهر البكر ومهر الثيب .
الصراط القويم — صفحة 215
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٥