تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
رابعا : الجب الذي لا يقدر معه على الوطئ إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطئ ، وان كان الأحوط عندئذ الصبر . اما إذا كان بعد الوطئ ولو مرة فالأقوى انه لا يقتضي الخيار . والعيوب في المرأة سبعة : الجنون والبرص والقرن والإفضاء والجذام والعمى والعرج . وإنما توجب هذه العيوب الفسخ إذا كانت موجودة قبل العقد . واما إذا تجددت بعد العقد وقبل الوطء فالأقرب ، الثبوت ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( مسألة 517 ) : الفسخ بالعيب ليس طلاقا . فلو كان من طرف الزوج لم يعتبر فيه شرطه ، ولا يعد من الطلقات الثلاث . ( مسألة 518 ) : إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر . وان كان بعده كان لها المسمى ويرجع فيه على المدلس لو كان . وكذا لو فسخت الزوجة قبل الدخول فإنه لا مهر لها إلا في العنن ، فإنه ينصف المهر ولو فسخت بعده كان لها المسمى . ( مسألة 519 ) : لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة على إقراره . فإذا ثبت العنن ، فان صبرت فلا كلام ، وان رفعت أمرها إلى الحاكم اجلها إلى سنة من حين الترافع ، فان واقعها أو واقع غيرها فلا خيار . وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر . ( مسألة 520 ) : إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ وان دخل بها . ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ، ولها المهر بعده . وكذا لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا . ( مسألة 521 ) : إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبان انها ثيبا من حين العقد ، لم يكن له الفسخ لكن له ان ينقص من مهرها الفرق ما بين مهر البكر ومهر الثيب .