تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الاستمتاعات . كما يجوز ان يشترط عددا معينا من الدخول خلال المدة . ( مسألة 514 ) : يجوز للزوج المتمتع عزل المني وان لم تأذن الزوجة . ويلحق الولد به لو حملت بعد العزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه . ولو نفى الولد عن نفسه انتفى ظاهرا ، ولم يفتقر إلى اللعان . ( مسألة 515 ) : لا ميراث بين المتمتعين ما لم يشترط . ولا تجب النفقة على الزوج ما لم يشترط أيضا . ( مسألة 516 ) : إذا انقضى اجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها . وان كان بعده فعدتها حيضتان . وإذا انقضى الأجل حال كونها حائضا لم تحسب تلك الحيضة من الحيضتين على الأحوط . وإذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض ، فعدتها خمسا وأربعون يوما إن كانت حائلا ، وتعتد من الوفاة بأربعة اشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا . فصل

في العيوب المجوزة للفسخ

وهي في الرجل أربعة : أولا : الجنون وان تجدد بعد العقد بل بعد الوطي أيضا . ثانيا : العنن وهو مرض تضعف معه القوة في نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج . وان تجدد بعد العقد مع عدم تمكنه من الوطئ مطلقا . فلو وطئها ولو مرة ثم عَنّ ، أو أمكنه وطي غيرها مع عنّه عنها لم يثبت لها الخيار . ثالثا : الخصاء إذا سبق العقد ، مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .