فصل
في النكاح المنقطع
وهو كالدائم من حيث احتياجه إلى العقد المركب من الإيجاب والقبول اللفظيين . وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجت وأنكحت ومتعت فبأيها حصل وقع الإيجاب .
ولا ينعقد بمثل لفظ التمليك والهبة والإجارة . وألفاظ القبول قبلت أو رضيت وما جرى مجراه .
( مسألة 509 ) : يشترط في العقد المنقطع ذكر المهر والأجل . فلو أخل بذكر المهر بطل . ولو أخل بذكر الأجل مع قصد المتعة لم ينعقد متعة وانعقد دواما على اشكال .
( مسألة 510 ) : يشترط في المهر كونه مملوكا معلوما بالكيل أو الوزن أو العد أو المشاهدة أو الوصف . حسب احتياجه عرفا . ويتقدر بالتراضي قل أو كثر . ولو كفاً من طعام . ما لم يسقط عن الاعتبار كالفلس الواحد أو عن المالية كحبة الحنطة أو عود الثقاب .
( مسألة 511 ) : ليس في المنقطع طلاق . وإنما تخرج الزوجة به عن الزوجية بانتهاء المدة أو بهبة المدة ، وهذا بمنزلة الطلاق في الدائم . فلو وهبها المدة قبل الدخول لزمه نصف المهر . ولو دخل استقر بشرط وفاء الزوجة بالمدة . فلو أخلت ببعضها . كان له ان يضع من المهر بنسبته .
( مسألة 512 ) : لا يجوز جعل مبدأ النكاح المنقطع منفصلا عن العقد ولو يسيرا على الأحوط ان لم يكن أقوى .
( مسألة 513 ) : يجوز ان يشترط في العقد عدم الدخول ، فيحرم وتجوز سائر