الأمر الرابع : اللعان وهو سبب لتحريم الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا ، إذا كان سببه قذف الزوجة بل مطلقا على الأحوط وكذا قذف الزوجة الصماء بما يوجب اللعان . وفي إلحاق الخرساء بها وجه مبني على ضرب من الاحتياط .
الأمر الخامس : الكفر . فلا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا ، دواما وانقطاعا . وأما في الكتابية فالظاهر جواز المنقطع . وعدم جواز الدائم إلا في المستضعفة أو حال الضرورة والأحوط الجمع بين القيدين .
( مسألة 506 ) : لو ارتد أحد الزوجين . فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وسقط تمام المهر إن كان الارتداد من الزوجة ونصفه إن كان من الزوج على إشكال أحوطه لزوم تمام المهر . وكذا إن كان بعد الدخول ، وقد ارتد الزوج عن فطرة . ولا يسقط من المهر شيء . وإذا ارتد الزوج لا عن فطرة أو كان المرتد هو الزوجة وقف الفسخ على انقضاء العدة . والاحتياط بخلافه لا يترك . وعدة الارتداد عن فطرة كالوفاة وعن غيرها كالطلاق .
( مسألة 507 ) : لو أسلم زوج الكتابية لم ينفسخ عقده ولو أسلمت هي دونه ، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال واستحقت تمام المهر على الأقوى . وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة . فان أسلم هو أيضا خلالها ، كان املك بها ، وإلا انفسخ العقد واستحقت تمام المهر .
( مسألة 508 ) : لو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين انفسخ العقد في الحال ، إن كان ذلك قبل الدخول ويتوقف بعده على انقضاء العدة .
الصراط القويم — صفحة 212
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٢