وكان له استئنافه بعد انقضاء العدة . وحكم التزويج بذات البعل حكم ذات العدة في ذلك .
( مسألة 502 ) : من زنى بذات بعل أو في عدة أيا كان نوعها ، إلا مدة استبراء الأمة ، حرمت عليه أبدا .
( مسألة 503 ) : من لاط بغلام حرمت عليه أبدا أم الغلام وبنته وأخته ، وأما إذا كان اللواط لاحقا للعقد لم يحرمن إلا الأخت على الأحوط . وان كان الأحوط اجتناب الجميع . وحكم الرضاع فيه حكم النسب .
الأمر الثالث : من أسباب التحريم استيفاء العدد وهو قسمان :
القسم الأول : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع ، وفي الإماء ما زاد على أمتين . وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة . ويحرم على العبد من الإماء ما زاد على أربع ومن الحرائر ما زاد على حرتين . وله أن ينكح حرة وأمتين .
( مسألة 504 ) : إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا . ولو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال .
( مسألة 505 ) : لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد .
القسم الثاني : لو طلق الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، ويجامعها في القبل مع الإنزال على الأحوط استحبابا ، وان كانت تحت عبد . ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره كما مر ، وان كانت تحت حر . وإذا استكملت المطلقة تسعا ينكحها بينها زوج غيره حرمت على المطلق أبدا ، على التفصيل الآتي في كتاب الطلاق .
الصراط القويم — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١١