تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
للزاني حرمت بنتاهما عليه أبدا . وأما في غيرهما فمقتضى القاعدة عدم الأثر وان كان أحوط . ( مسألة 496 ) : في تحريم من نظر إليها النظر المحرم في غير الوجه والكفيين أو لمست بشهوة على أب اللامس والناظر وابنهما إشكال أقواه الجواز . هذا إذا حصل قبل العقد ، فضلا عما إذا كان بعده . ( مسألة 497 ) : حكم الرضاع في باب المصاهرة حكم النسب فكما تحرم أم المعقود عليها وبنتها نسبا على العاقد تحرم أمها وبنتها رضاعا . وكما تحرم هي على أب العاقد وأبنه نسبا تحرم على أبيه وأبنه رضاعا ، وهكذا . ( مسألة 498 ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دائما كان أو منقطعا أو بالاختلاف . فأن تزوج بهما بطل نكاح اللاحقة ولو تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهما . ولو تزوج بإحداهما ثم طلقها فلا يجوز له التزوج بالأخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى ، إذا كان له عليها رجعة بخلاف البائن وكذا الحال في المتعة . ( مسألة 499 ) : إذا تزوج بامرأة ، فلا يجوز له التزوج ببنت أخيها ولا بنت أختها إلا بأذنها ورضاها . فلو لم تأذن كان العقد باطلا . ويجوز إدخال العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وان كرهت ، سواء كان مدخولًا بها أم لا . ( مسألة 500 ) : لا يجوز تزوج الأمة على الحرة إلا بإذنها ، فإن لم تأذن بطل نكاح الأمة . ويجوز له التزوج بالحرة على الأمة ، فان علمت بذلك كان العقد ماضيا وان جهلت كان لها الخيار في فسخ عقد نفسها . ( مسألة 501 ) : من تزوج بامرأة في عدتها سواءاً كانت في عدة طلاق أو عدة وفاة عامدا حرمت عليه أبدا دخل بها أو لا . وكذا لو جهل العدة أو التحريم أو هما معا ودخل بها على الأحوط . ولو لم يدخل بطل ذلك العقد مع الجهل ،