رضاعا ولا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ، إذا كان الرضاع من فحل آخر وأما من نفس الفحل فالأحوط الحرمة .
( مسألة 492 ) : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ، ثم أرضعت بنتا من شخص آخر من ذلك الفحل . فتلك البنت وان حرمت على ذلك الولد . لكن الأخوة من الطرفين لم يحصل بينهم حرمة . إلا بناء على عموم المنزلة كما أشرنا .
( مسألة 493 ) : الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح سابقا يبطله إذا حصل لاحقا . فإذا تزوج ببنت صغيرة ثم أرضعتها زوجته بلبنه يبطل نكاحها لصيرورتها بنتا له . والأحوط استحبابا تجدد العقد على المرضعة . وتتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة تعرف من المطولات .
الأمر الثاني من التحريم بالسبب : المصاهرة .
فمن عقد على امرأة حرمت عليه أبدا أمها وجدتها وان علون دخل بها أو لم يدخل . وتحرم عليه بناتها وان سفلن إذا دخل بها . ومع عدم الدخول يحرمن عليه جمعا ما دامت أمهن في زوجيته . فإذا فارقها في فسخ أو طلاق جاز له نكاحهن .
وتحرم المعقود عليها على أبي الزوج وأجداده وان علوا . وعلى أولاد الزوج وان سفلوا تحريما مؤبدا وان تجرد العقد على الوطئ .
( مسألة 494 ) : الوطئ بالشبهة كالنكاح الصحيح على الأحوط في تحريم المصاهرة ، فتحرم أم الموطوئة وبنتها على الواطئ . وتحرم الموطوئة على أب الواطئ وأبنه . هذا إذا كان متقدما على العقد . وأما المتأخر عنه فلا أثر له .
( مسألة 495 ) : الزنا المتأخر عن العقد لا أثر له . كمن تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو بنتها . وأما إذا كان سابقا على العقد فإذا كان المزني بها عمة أو خالة
الصراط القويم — صفحة 209
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٩