ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة . فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة . وان كان الفحل واحدا . فلا تكون كل واحدة من المرضعتين أماً للمرتضع ولا الفحل أباً له .
ومنها : اتحاد الفحل بان يكون تمام الخمس عشرة رضعة من لبن فحل واحد . ولا يكفي اتحاد المرضعة من فحلين ، وان بعد الغرض .
وهنا شرط آخر يختص بنشر الحرمة بين المرتضعتين وبين أحدهما وفروع الآخر . وهو إتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه . فلو ارتضع طفل من امرأة من لبن فحل وطفل آخر من تلك المرأة من لبن فحل آخر لم يحرم أحدهما على الآخر . فالعبرة في الأخوة الرضاعية هي وحدة الأب الذي منه اللبن وهو الفحل ، لا بالأم وهي المرضعة ، فلو تعددت المرضعة من لبن فحل واحد نشر الحرمة .
( مسألة 489 ) : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل أباً للمرتضع ، والمرضعة أماً له . وأصولهما أجدادا وجدات له . وفروعهما أخوة وأولاد أخوة له . وحتى في حاشية نسبهما أو في حاشية أصولهما أعماما أو عمات وأخوالا أو خالات له . وصار فروع المرتضع أحفادا للفحل والمرضعة فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السابقة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما .
( مسألة 490 ) : يحرم أولاد الفحل على المرتضع نسبيين كانوا له أو رضاعيين لكونهم أخوة له . وكذا أولاد المرتضعة إذا كانوا نسبيين . وأما أولادهما الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر فلا يحرمون على المرتضع لاشتراط اتحاد الفحل كما مر في نشر الحرمة . ويحرم أخوة المرتضع على الرضيع رضاعيين أو نسبيين ، ولكن لا يحرم أخوة المرتضع على اخوة الرضيع . إذ لا أخوة بينهم إلا بناء على عموم المنزلة ، والأشبه عدم صحتها .
( مسألة 491 ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا
الصراط القويم — صفحة 208
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٨