إذا دلت القرائن الحالية أو المقالية على إرادتها مايعم نفسه .
( مسألة 485 ) : الأقوى جوزا تولي شخص واحد طرفي العقد ، في النكاح وغيره ، أصالة من طرف وولاية أو وكالة من الطرف الآخر . أو ولاية أو وكالة من الطرفين . وان كان الاحتياط الاستحبابي بخلاف ذلك كله .
فصل
في ما يوجب حرمة النكاح
وهو شيئان نسب وسبب
أما النسب : فتحرم به ثمانية أصناف من النساء على ثمانية أصناف من الرجال .
أولا : الأم على ابنها .
ثانيا : الجدة وان علت لأب كانت أو لأم على حفيدها .
ثالثا : البنت وان سفلت على أبيها أو جدها .
رابعا : الأخت المباشرة لأب كانت أو لأم على أخيها .
خامسا : بنات الأخ وإن نزلن على أعمامهن .
سادسا : بنات الأخت وإن نزلن على أخوالهن .
سابعا : العمات وهن أخوات الأب وأخوات الأجداد من طرف الأب وان علوا على أولاد إخوانهن .
ثامنا : الخالات وهن أخوات الأم وأخوات الجدات من طرف الأم وان علون على أولاد إخوانهن .