تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
إذا دلت القرائن الحالية أو المقالية على إرادتها مايعم نفسه . ( مسألة 485 ) : الأقوى جوزا تولي شخص واحد طرفي العقد ، في النكاح وغيره ، أصالة من طرف وولاية أو وكالة من الطرف الآخر . أو ولاية أو وكالة من الطرفين . وان كان الاحتياط الاستحبابي بخلاف ذلك كله . فصل

في ما يوجب حرمة النكاح

وهو شيئان نسب وسبب أما النسب : فتحرم به ثمانية أصناف من النساء على ثمانية أصناف من الرجال . أولا : الأم على ابنها . ثانيا : الجدة وان علت لأب كانت أو لأم على حفيدها . ثالثا : البنت وان سفلت على أبيها أو جدها . رابعا : الأخت المباشرة لأب كانت أو لأم على أخيها . خامسا : بنات الأخ وإن نزلن على أعمامهن . سادسا : بنات الأخت وإن نزلن على أخوالهن . سابعا : العمات وهن أخوات الأب وأخوات الأجداد من طرف الأب وان علوا على أولاد إخوانهن . ثامنا : الخالات وهن أخوات الأم وأخوات الجدات من طرف الأم وان علون على أولاد إخوانهن .