في تزويجهما ولا خيار لهما بعد البلوغ ، وكذا على المجنون والمجنونة المتصل جنونهما بزمان صغرهما .
( مسألة 480 ) : للحاكم الشرعي ولاية التزويج على المجنون والمجنونة المنفصل جنونهما عن زمان الصغر . والأحوط استحبابا وخاصة في الأنثى الباكر استئذان الأب والجد مع وجودهما أو أحدهما . وكذلك له الولاية على المجنون والمجنونة المتصل جنونهما بصغرهما مع فقد الأب والجد . وفي ولايته على الصبي والصبية إشكال ، والأقوى ولايته مع ثبوت المصلحة . أما الوصي عن الأب والجد فولايته في النكاح محل إشكال لا يترك معه الاحتياط .
( مسألة 481 ) : تعتبر في ولاية الحاكم المصلحة فلا يكفي مجرد عدم المفسدة ، والأحوط ألا يكون في تركه مفسدة . بخلاف ولاية الأب والجد ، فإنه يكفي فيها مجرد عدم المفسدة .
( مسألة 482 ) : لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه مع وجود الصلاح في أصل النكاح . فان كانت هنالك مصلحة تقتضي كمية المهر كما ذكرنا صح العقد والمهر ولزم . وإلا ، فالأقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر بمعنى عدم النفوذ وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ . فان أجاز استقر وإلا رجع إلى مهر المثل .
( مسألة 483 ) : السفيه لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما . وتعيين المهر والمرأة إلى الولي ولو تزوج بدون الإذن وقف على الإجازة فان رأى الولي المصلحة وأجاز صح ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة .
( مسألة 484 ) : يجوز للزوج والزوجة إيقاع العقد بأنفسهما ، كما أن لهما التوكيل في النكاح ، ويجب على الوكيل الاقتصار على ما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات . فإذا تعدى عما عين له كان فضوليا موقوفا على الإجازة . ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز تزويجها من نفسه إلا
الصراط القويم — صفحة 205
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٥