تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فصل

في عقد النكاح

النكاح مما ندب إليه الشرع ، وربما وجب على بعض الأشخاص كما لو خاف على نفسه الحرام مع التمكن من النكاح . وهو على قسمين : دائم ومنقطع . ويشتركان في الاحتياج إلى العقد المركب من الايجاب والقبول الدالين على إنشاء المعنى المقصود دلالة معتبرة عند العرف ، والأحوط في الأول الاقتصار في الإيجاب على لفظ أنكحت أو زوجت ويجوز في الثاني إيقاعه بهما أو بلفظ متَّعت . والأحوط كونه باللفظ العربي إلا مع العجز عنه وعن التوكيل . كما أن الأحوط عدم حصوله بالمعاطاة . كما أن الأحوط تقديم الإيجاب على القبول والأول من الزوجة والثاني من الزوج على الأظهر . إلا أن الأقوى كون هذا الاحتياط استحبابيا . غير أنه مع تأخير القبول يكفي قوله : قبلت أو رضيت . ومع تقديمه يجب أن يكون تفصيليا كالإيجاب ، كما أن الأحوط عندئذ أن يكون الإيجاب المتأخر تفصيليا ولا يكفي فيه لفظ قبلت ونحوه . ( مسألة 474 ) : يفترق النكاح الدائم عن المنقطع بعدم اشتراطه صحة الأول بذكر المهر والأجل . بل يعتبر فيه عدم التأجيل بخلاف الثاني . فان صحته مشروطة بذكر المهر وتعيين المدة بما لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان عرفا ، فلا يكفي التقدير بمرة أو مرتين إذا لم يعين المدة . ( مسألة 475 ) : يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة ، فلو زوجه إحدى ابنتيه لم يصح العقد . ( مسألة 476 ) : يجوز تعدية كل من أنكحت وزوجت إلى المفعول الثاني