بنفسه مؤخرا عن المفعول أو مقدما عليه . وتعديتهما إليه بمن أو الباء . فإذا كان العقد صادرا من الوكيلين عن الزوجين مثلا . جاز أن يقول وكيل الزوجة . أنكحت أو زوجت موكلتي موكلك . أو يقول أنكحت أو زوجت موكلتي بموكلك أو من موكلك أو حتى قوله : لموكلك . والأحوط استحبابا تكرار العقد على جميع الوجوه المحتملة كما هو المتعارف .
( مسألة 477 ) : لا يشترط في القبول المتأخر مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر . فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح أو قال أنكتحك فقال : قبلت التزويج أو الازدواج صح لما له من المدلول العرفي . وإن كان الأحوط المطابقة .
كما لا يشترط في القبول المتأخر أن يكون تفصيليا بحيث يتكرر فيه اسم الزوجة والوكالة والمهر ونحو ذلك . بل يكفي فيه مجرد اظهار الرضا بالإيجاب وان كان التفصيلي أحوط استحبابا .
فصل
في أولياء العقد
( مسألة 478 ) : لا ولاية لأحد على البالغ العاقل الحر الرشيد في تزويجه . بل هو مالك لأمر نفسه . ويجوز له أن يوكل غيره ، بل هو الأحوط أن لم يحسن إيراد العقد . ولو زوجه غيره بغير توكيل كان العقد فضوليا موقوفا على إجازته . فان أجاز قولا أو عملا كفى في الصحة ، وإلا بطل ، وكذا لا ولاية لأحد على البالغة العاقلة الحرة الرشيدة إذا كانت ثيبا . أما في البكر فرأي الأب هو المعتبر في تزويجها وان الأحوط شديدا أخذ رأيها أيضا .
( مسألة 479 ) : لا إشكال في ولاية الأب والجد للأب على الصبي والصبية