الثاني : ان يكون انتقال الحصة بالبيع دون غيره من النواقل على الأحوط .
الثالث : ان يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع أو يكون الشفيع شريكا في الطريق وان كانت الحصة مقسومة وقد باعها الشريك مع الطريق .
الرابع : ان لا يزيد الشركاء على اثنين .
الخامس : ان يكون الشريك الشفيع قادرا على أداء الثمن على الفور على الأحوط . فان ادعى غيبة الثمن اجّل إلى ثلاثة أيام . وإذا ادعى ان الثمن في بلد آخر اجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام . فان انتهى الأجل ولم يأت بالمال . فلا شفعة له .
( مسألة 434 ) : هل تثبت الشفعة قبل البيع ، بمعنى ان للشريك إلزام شريكه شرعا بالبيع عليه دون غيره . هذا هو الأظهر . وان كان الأحوط خلافه . ومعه فهل تثبت الشروط السابقة له أم لا . الأحوط ثبوتها .
( مسألة 435 ) : لا تثبت الشفعة للكافر وان كان ذميا على المسلم ، وتثبت للمسلم عليه .
( مسألة 436 ) : الشفيع يأخذ من المشتري بما وقع عليه العقد وان أبرأه البايع من بعضه .
( مسألة 437 ) : تثبت الشفعة إذا كان الثمن مثليا ، ولهم التراضي على الأخذ بقيمته .
( مسألة 438 ) : تثبت الشفعة للغائب ويطالب بها بعد حظوره ، وكذلك تثبت للمجنون والصبي ويطالب بها الولي عنهما .
( مسألة 439 ) : لو كان الثمن مؤجلا ، كان للشفيع دفعه عاجلا . وهل يجوز
الصراط القويم — صفحة 191
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩١