تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الثاني : ان يكون انتقال الحصة بالبيع دون غيره من النواقل على الأحوط . الثالث : ان يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع أو يكون الشفيع شريكا في الطريق وان كانت الحصة مقسومة وقد باعها الشريك مع الطريق . الرابع : ان لا يزيد الشركاء على اثنين . الخامس : ان يكون الشريك الشفيع قادرا على أداء الثمن على الفور على الأحوط . فان ادعى غيبة الثمن اجّل إلى ثلاثة أيام . وإذا ادعى ان الثمن في بلد آخر اجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام . فان انتهى الأجل ولم يأت بالمال . فلا شفعة له . ( مسألة 434 ) : هل تثبت الشفعة قبل البيع ، بمعنى ان للشريك إلزام شريكه شرعا بالبيع عليه دون غيره . هذا هو الأظهر . وان كان الأحوط خلافه . ومعه فهل تثبت الشروط السابقة له أم لا . الأحوط ثبوتها . ( مسألة 435 ) : لا تثبت الشفعة للكافر وان كان ذميا على المسلم ، وتثبت للمسلم عليه . ( مسألة 436 ) : الشفيع يأخذ من المشتري بما وقع عليه العقد وان أبرأه البايع من بعضه . ( مسألة 437 ) : تثبت الشفعة إذا كان الثمن مثليا ، ولهم التراضي على الأخذ بقيمته . ( مسألة 438 ) : تثبت الشفعة للغائب ويطالب بها بعد حظوره ، وكذلك تثبت للمجنون والصبي ويطالب بها الولي عنهما . ( مسألة 439 ) : لو كان الثمن مؤجلا ، كان للشفيع دفعه عاجلا . وهل يجوز