من دون إقرار بالرهن وإظهاره خوفا من اخذ الراهن منه بمقتضى إقراره من دون وصول حقه إليه .
فصل
في الضمان
وإنما يصح إذا صدر من أهله . ولابد من رضا الضامن والمضمون له . وبه تبرأ ذمة المضمون عنه من الدين وتشتغل ذمة الضامن به ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه ان ضمن بسؤاله . وإلا فلا .
( مسألة 429 ) : الضمان لازم من الطرفين . فلا يجوز للضامن فسخه وكذا للمضمون له مع يسار الضامن أو علم المضمون له باعساره عند عقد الضمان . وأما مع جهله به فله فسخ الضمان والرجوع بالدين على المضمون عنه .
والمدار على اليسار والإعسار في زمان الضمان . كما أشرنا ، فلا اعتبار بالطارئ منهما ، إلا أن الأحوط عدم الفسخ فيما إذا كان الضامن معسرا حين الضمان ثم أيسر .
( مسألة 430 ) : ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فيما إذا ضمن بسؤاله إلا بعد أداء الدين . وإنما يرجع عليه بمقدار ما أدى . كما أنه إذا صالح الضامن الدائن عن الدين بالأقل أو أبرأه عن مقدار منه أو صالحه بما يساوي أقل من الدين . فليس له الرجوع عليه إلا بمقدار ما خسر . كما أنه لو صالحه بما يساوي أزيد فليس له الرجوع بالزيادة .
( مسألة 431 ) : يصح الضمان مؤجلا وان كان الدين حالا وبالعكس .
( مسألة 432 ) : إذا كان على الدين الثابت على المضمون عنه رهن ، فهل