تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 444 ) : إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بان لم يكن لها علامة وخصوصية تميزها عن غيرها . كدينار من الدنانير المتعارفة وغيرها . ولم تكن فيه صفة عارضة تميزه عن مثله كوضعه في كيس مثلا . سقط التعريف . والأحوط ان يعامل معها معاملة مجهول المالك ويرجع بأمره إلى الحاكم الشرعي . وكذا لو لم يكن متمكنا من تعريفها ، مع قابليتها للتعريف لمرض أو غيره . ( مسألة 445 ) : لو كانت اللقطة مما لا يصلح للبقاء كالخضر ، جاز الانتفاع بها بعد التقويم ويضمن القيمة للمالك . ( مسألة 446 ) : ما يوجد في ضمن خربة باد أهلها فهو لواجده ولو كان المال في محل مملوك عرف المالك ، فان عرفه فهو له ، وإلا فهو لواجده . ( مسألة 447 ) : من وجد في منزله شيئا ، فإن كان يدخله غيره فهو لقطة . وإلا فهو له . ( مسألة 448 ) : من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا ، وجب ان يعرفه البايع فإن لم يعرفه فهو للمشتري . ( مسألة 449 ) : من اشترى سمكة فوجد في بطنها مالا فهو له . ( مسألة 450 ) : في كل مورد جاز ان يتملك فيه اللقطة ، فان عليه دفع خمسها اما فورا ، واما في رأس السنة في ضمن فاضل المؤونة ان بقي منها شيء أو ضمن المال التجاري ان جعلها كذلك .