فصل
في الرهن
ولابد فيه من الإيجاب والقبول من أهله . ويشترط فيه الاقباض وأن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه . على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة .
( مسألة 421 ) : رهن الحامل ليس رهنا للحمل سواء كان عند العقد أو تجدد بعده .
( مسألة 422 ) : لو رهن عينا على دين ثم استدان دينا آخر وجعل الرهن الأول رهنا عليهما صح .
( مسألة 423 ) : فوائد وعوائد الرهن للراهن وهو المالك .
( مسألة 424 ) : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهان ولا يجوز له المنافي إلا بإذن المرتهن .
( مسألة 425 ) : المرتهن أمين لا يضمن لو تلف الرهن عنده بدون تعد ولا تفريط .
( مسألة 426 ) : لا تبطل الرهانة بموت الراهن أو المرتهن .
( مسألة 427 ) : المرتهن أحق من باقي الغرماء في استيفاء دينه منه ، حيا كان الراهن أو ميتا .
( مسألة 428 ) : لو كان عنده رهن على دين وخاف جحود الراهن أو ورثته للدين ولم يكن له بينة على إثباته . جاز ان يستوفي دينه من الرهن الذي عنده .