ينفك بمجرد الضمان أو يتوقف على الأداء ، وجهان أجودهما الانفكاك ما لم يشترط في عقد الضمان .
فصل
في الحوالة
ويشترط فيها اشتغال ذمة المحيل للمحتال ورضا الثلاثة وهم : المحيل والمحتال والمحال عليه على الأحوط . وفي اشتراط اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل قولان أقواهما العدم فتصح الحوالة على البريء . غير أنها بالضمان أشبه . وبقبولها تشتغل ذمته للمحتال ويرجع على المحيل لو أداه .
( مسألة 433 ) : إذا تبين إعسار المحال عليه فاللمحتال فسخ الحوالة ، ويرجع بدينه على المحيل .
فصل
في الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصته لغير شريكه كان للأخر حق الشفعة بمعنى فسخ البيع واخذ المبيع بنفس الثمن المتفق عليه مع المشتري الآخر .
ويكون ذلك بشروط :
الأول : ان يكون المبيع مما تصح قسمته إذا كان مما لا ينقل ، عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى ، فإنه لا شفعة فيها على الأحوط ، واما ما ينقل فالأقوى ثبوت حق الشفعة فيه مطلقا كالآلات والحيوان والثياب .