تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( مسألة 442 ) : الشاة التي توجد في العمران مع الأمن من الخطر ، لا يجوز أخذها فان أخذها كان ضامنا لها ووجب عليه حفظها ونفقتها ، ولا يرجع به على مالكها على الأحوط . ويجب عليه الفحص عنه كما سبق . فصل

في اللقطة بالمعنى الأخص

وهي كل مال ضائع لا يد لأحد عليه ، تتم حيازته مع جهل الحائز بمالكه . ( مسألة 443 ) : اللقطة ان كانت في الحرم قيل يحرم أخذها وهو الأحوط فان أخذها أحد وجب عليه تعريفها إلى حد اليأس . فان وجد صاحبها دفعها إليه وإلا انتظر بها إلى نهاية العام من حين وجدها ثم كان له ان يتصدق بها أو يدفعها إلى الحاكم الشرعي . وان كانت اللقطة في غير الحرم ، جاز أخذها على كراهية . فما كان منها دون الدرهم يجوز تملكه في الحال من غير تعريف ، لكن على وجه الضمان على الأحوط . والدرهم هو العملة المسكوكة من الفضة والتي تساوي أكثر من نصف مثقال صيرفي بقليل وكذلك قيمته في أي سوق لا يتناول هذا الدرهم . وما كان من اللقطة يبلغ الدرهم فما زاد ، فالمشهور بين الفقهاء وجوب تعريفها سنة كاملة . إلا أن الأقوى هو وجوب التعريف إلى حد حصول المالك أو حصول اليأس فان حصل اليأس قبل السنة لم يجب الاستمرار بالتعريف ، ولكن ينتظر بها سنة عنده ، فان انتهت ، كان مخيرا بين ان يتصدق بها أو ان يتملكها ، مع نية الضمان على الأحوط . وبين ان يبقها عنده أمانة شرعية ولا ضمان بدون تعد ولا تفريط وبين ان يدفعها إلى الحاكم الشرعي يضعها حيث يشاء . والأحوط استحبابا استئذان الحاكم الشرعي في الأولين أيضا .