تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ان يكون الثمن عليه مؤجلا بنفس الأجل المسمى بالعقد السابق مطلقا أو مع الكفيل . الأول أقوى والثاني أحوط ما لم يتنازل الشريك عن الكفيل . فصل

في اللقطة بمعناها العام

وهي اما حيوان أو غيره ( مسألة 440 ) : ما يوجد من الحيوان في الفلوات والصحاري مما يقدر على حفظ نفسه من الجوع والعطش والافتراس ، اما لكبر جثته كالبعير أو لسرعة عدوه كالغزال إذا وجدته في كلأ وماء وكان صحيحا قادرا على تحصليهما ، لم يجز أخذه ووضع اليد عليه فان أخذه أحد كان ضامنا ووجب عليه حفظه والفحص عن مالكه . فان وجده رده إليه . وان يأس فالأحوط له انتظار سنة ثم التصدق به عن صاحبه أو مراجعة الحاكم الشرعي به ، ولا يرجع على المالك بما نفق . وإذا وجد الحيوان في غير كلأ ولا ماء ولم يكن قادرا على تحصيلهما وخيف عليه من التلف لحقه حكم الشاة الآتي ذكره . اما إذا تركه صاحبه واعرض عنه ، فيجوز تملكه بلا إشكال . ( مسألة 441 ) : الشاة التي توجد في الفلاة يجوز أخذها ، ويعرفها الواجد حيث وجدها ، فان وجد مالكها ردها إليه وإلا فالأحوط له انتظار عام كامل وبعده يتصدق بها عن صاحبها أو يتملكها مع الضمان أو يراجع بها الحاكم الشرعي . ويرجع بما انفق على المالك ان وجده . فالأظهر انه يلحق بالشاة في الحكم كل ما كان من صغار الحيوان مما لا يقدر على حفظ نفسه . سواء كان ذلك لصغر عمره أو لصغر حجمه .