فصل
في الدين
يكره الدين وهو الاقتراض مع عدم الحاجة . ولو اقترض وجب عليه نية القضاء . ويحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة وهذا هو الربا القرضي المحرم . نعم ، يجوز إعطاء الزيادة وقبولها من غير شرط . ولو شرط موضع التسليم لزم . وكل ما ينضبط وصفه وقدره مما له مالية يصح قرضه . ولا ينحصر بالنقد . فإن كان مثليا ثبت مثله في الذمة . وان كان قيميا ثبتت قيمته .
( مسألة 417 ) : لو جعل للقرض أجلا معينا لزم . نعم الضمان لا يتوقف على ذكر الأجل . ولكن الأقوى توقف صحة المعاملة القرضية على ذكره وتحديده .
( مسألة 418 ) : يصح تعجيل المؤجل أو إنقاص مدته ، بإسقاط بعضه ، بخلاف العكس وهو التأجيل أو زيادة الأجل بزيادة في المال .
( مسألة 419 ) : يصح بيع الدين بالحاضر ولا يصح بالدين .
( مسألة 420 ) : إذا دفع المدين متاعا أو طعاما أو نقدا من غير الجنس الذي ثبت للدائن عليه ، بعنوان الوفاء ، احتسب قيمته يوم الوفاء إذا لم يتراضيا على سعر آخر . وللدائن المطالبة بالمثل إذا كان الدين مثليا وان تضاعفت قيمته عن وقت الدين .