كالتوت وتعيين الأشجار .
( مسألة 408 ) : إطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمر على النحو المتعارف ، وعلى المالك بناء الجدران وحفر البئر والدوالي . هذا مع الإطلاق . وإلا فبالشرط يصح جعل أي شيء على كل منهما . نعم لا يصح جعل جميع الأعمال على المالك لأنه خلاف وضع المساقاة بل لابد ان يبقى للعامل عمل يستزاد به النماء .
( مسألة 409 ) : خراج السلطان من الأراضي الخراجية على المالك ، إلا أن يشترط كونه على العامل أو عليهما .
( مسألة 410 ) : يشترك المالك والعامل في الثمرة من حين ظهورها ، فيلاحظ بلوغ النصاب في حصة كل منهما في وجوب الزكاة عليه .
فصل
في الجعالة
ولابد فيها من الإيجاب عاما ، بمثل قوله : من رد دابتي فله كذا أو من خاط ثوبي فله كذا . ولا تفتقر إلى القبول بل يكفي القيام بالعمل في استحقاق الجعل ما لم يكن العامل متبرعا ، وتجوز على كل عمل محلل مقصود . فإن كان العوض معلوما لزم بفعل المجعول له . وان لم يكن معلوما بطلت الجعالة وكان له أجرة المثل .
ويمكن في الجعالة تحديد المدة ، كما لو قال : من خاط ثوبي خلال أسبوع فله كذا . أو كان العمل مقرونا بزمان بطبيعته كقوله من زرع ارضي بكذا فله اجر .
هذا . واما الجعالة الشخصية اعني لفرد بعينة كقوله : ان خطت ثوبي فلك