تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 412 ) : المضاربة جائزة من الطرفين وتبطل بالموت . ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل حصته مما ظهر من الربح إلى ذلك الوقت ، ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ، ولا خسران عليه إذا لم يحصل تعد أو تفريط . فصل

في الشركة

وهي إنما تصح في الأموال دون الأعمال . وتتحقق باستحقاق شخصين فما زاد عينا واحدة بسبب سابق كالإرث ، أو المزج بحيث يرتفع الامتياز بينهما . وعندئذ يكون الربح والخسران بنسبة مالهما ولو اشترط التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز . ولا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر . ويقتصر على ما تعلق به الإذن المستفاد ولو من إطلاق المقال أو الحال . ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر عليها مع مطالبة صاحبه ، ويكفي من القسمة تعديل السهام مع القرعة . فصل

في الوديعة

وهي الاستنابة في الحفظ . وهي جائزة من الطرفين . وتصح فيها المعاطاة . ويمكن أن تكون مجانية وبعوض . ( مسألة 413 ) : يجب حفظ الوديعة بما جرت به العادة في حفظها . ولو عين المالك حرزا تعين . ولو خالف الودعي ضمن إلا مع الخوف عليها . ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك . وهو أمين لا يضمن إلا
الصراط القويم — صفحة 183 | السيد محمد الصدر