بالتعدي أو التفريط .
( مسألة 414 ) : لو أراد ظالم غصبها وجب على الودعي الحلف بأنها له ويوري في ذلك مع الامكان ، ولو لم يحلف وأقر بأنها للمودع وتسبب ذلك إلى ذهاب العين ، ضمنها .
فصل
في العارية
وهي التسليط على الانتفاع مجانا . وكل عين يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها بشرط كون المعير جائز التصرف بالغا عاقلا غير محجور عليه شرعا . والأقوى نفوذ إعارة الصبي المميز وحصولها بالمعاطاة .
( مسألة 415 ) : للمستعير الانتفاع بالعارية بما جرت العادة مع الإطلاق . فان تعدى ذلك ضمن . ولا يضمن العيب أو النقص الحاصل بواسطة الانتفاع العادي أو المأذون فيه .
( مسألة 416 ) : لا يضمن المستعير مع تلف العين إلا مع التعدي أو مع شرط الضمان . نعم لو كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة مسكوكين ، كانت مضمونة ما لم يشترط سقوط الضمان .