البطون المتأخرة ولا تبطل .
( مسألة 396 ) : لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة . وإذا تلفت بعد القبض فإنها تبطل بالنسبة إلى ما بقي من المدة وتقسط الأجرة بالنسبة إلى ما مضى منها .
( مسألة 397 ) : لو عرض داره للسكنى قائلا هذا الدار كل يوم بدرهم مثلا ، بطلت المعاملة ان كان المقصود الإجارة ، للجهالة وصحت ان كان المقصود بها الإباحة بالعوض . وكذا الحال فيما إذا قال : ان خطت هذا القماش بهذا الشكل فلك درهم وان خطته بذلك الشكل فلك درهمان فإنه يبطل ان كان بعنوان الإجارة ويصح ان كان بعنوان الإباحة . على ما هو ظاهر العبارة .
( مسألة 398 ) : في كل موضع تبطل فيه الإجارة ، تثبت أجرة المثل بالنسبة إلى مدة استيفاء المنفعة ، إلا إذا كانت أجرة المثل أكثر من المسمى ، فان كانا عالمين بفساد الإجارة اخذ المسمى ومع جهلها أو جهل المستأجر ، فالأولى الرجوع إلى أجرة المثل أو التصالح .
( مسألة 399 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ولا تنفسخ ، بل تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة . نعم للمشتري خيار فسخ البيع مع جهله بالإجارة . وكذا الحال لو علم بالإجارة فبان ان مدتها أزيد مما زعمه بحد معتد به .
ولو فسخ المستأجر أو المؤجر الإجارة بإقالة أو غيرها ، رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البايع لا إلى المشتري . نعم لو تبين بطلان الإجارة من أصلها انكشف كون المنفعة في بقية المدة بل في تمامها ملكا للمشتري ، ما لم يصرح باستثنائها في عقد البيع .
( مسألة 400 ) : يصح إجازة الحصة المشاعة كالمفروز .
الصراط القويم — صفحة 178
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٨