تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( مسألة 401 ) : إذا استأجر عينا ولم يشترط استيفاء المنفعة بالمباشرة جاز له ان يؤجرها من غيره . في السوق التي يتعارف فيها ذلك . غير أن السوق الحاضرة على خلاف ذلك على الأظهر ، فالأحوط هو عدم جواز الايجار للغير إلا بالشرط أو الاستئذان ألم - تأخر من المالك . وان جازت الإجارة الثانية ، فيجب أن تكون بقيمة مساوية أو أقل ولا يجوز بالأكثر إلا أن يحدث فيها حدثا أو يصرف فيه مالا بإذن المالك بمقدار معتد به . ( مسألة 402 ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا الانصراف إليها جاز ان يوكله إلى غيره . والسوق الحاضرة على ذلك . بخلاف المسألة السابقة . على أن تكون الأجرة بالمساوي أو بالأكثر واما بالأقل فلا يجوز إلا إذا عمل فيه عملا يقابل بالمال ولو قليلا مثل ما إذا فصل الثوب أو خاط منه شيئا . ( مسألة 403 ) : الصانع أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط . فصل

في المزارعة

وهي معاملة على الأرض بالزارعة بحصة من حاصلها . وتحتاج إلى العقد الدال على المعنى المقصود المشتمل على الإيجاب والقبول . وان كان الأقوى نفوذها بالمعاطاة . وهي لازمة من الطرفين ، لا تبطل إلا بالتقايل . ويشترط فيها أمور : الأول : أن تكون حصة كل منهما مشاعة . الثاني : تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث . الثالث : تعيين المدة بالأشهر أو السنين .