الرابع : تعيين الزرع من الحنطة أو الشعير أو غيرها .
الخامس : كون الأرض مما ينتفع بها ولو بالإصلاح .
السادس : تعيين الأرض بالأوصاف . فان كانت كلية لزم تحديد الأوصاف أيضا .
( مسألة 404 ) : لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع بل يكفي كونه مسلطا عليها بشكل شرعي ، ولو بإجارة أو إباحة أو نحوهما .
( مسألة 405 ) : لا تبطل المزارعة بموت أحدهما ، فيقوم وارث الميت منهما مقامه ، نعم ، تبطل بموت العامل إذا اشترط عليه المباشرة للعمل . ولم يسقط المالك شرطه .
( مسألة 406 ) : مقتضى وضع المزارعة كون الزرع مشتركا بينهما من حين خروجه .
هذا إذا كان البذر مشتركا . وإلا كان الزرع لصاحب البذر ، والثمرة مشتركة ، ويجب على كل منهما الزكاة إذا بلغ نصيبه النصاب . وإذا بلغ نصيب أحدهما فقط وجبت عليه دون الآخر .
( مسألة 407 ) : لا فرق في صحة المزارعة بين ان يكون البذر من المالك أو العامل . ولابد من تعيين ذلك في العقد إلا أن يكون هناك تعارف يغني عن الذكر .
فصل
في المساقاة
وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها وشروطها كشروط المزارعة من إشاعة الحصة وتعيينها وكون الأشجار مما ينتفع بها مع بقاء أصلها ولو بورقها